الحر العاملي

255

وسائل الشيعة ( آل البيت )

38 - باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه [ 2092 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ابن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال حدثتني سلمى خادم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالت : كانت أشعار نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) قرون رؤسهن مقدم رؤسهن ، فكان يكفيهن من الماء شئ قليل ، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء [ 2093 ] 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما تصنع النساء في الشعر والقرون ، قال : لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ، ثم وصف أربعة أمكنة ، ثم قال : يبالغن في الغسل . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 2094 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة . [ 2095 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

--> الباب 38 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 147 / 419 . 2 - التهذيب 1 : 147 / 418 . ( 1 ) الكافي 3 : 45 / 17 . 3 - التهذيب 1 : 162 / 466 . 4 - الكافي 3 : 45 / 16 .